الشيخ الطوسي
21
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة والأخبار المروية في هذا المعنى أن في كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، فإذا اجتمع عدد يمكن أخذ كل واحد منهما كان بالخيار بين إعطاء أيهما شاء ( 2 ) . مسألة 17 : زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة ، وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي ( 2 ) . وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه ( 3 ) . وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة ، وقد بينا الوجه فيها ، وهو اختيار المرتضى ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شاة شئ ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على عشرين ومائة
--> ( 1 ) أنظر الكافي 3 : 534 الحديث الأول ، والتهذيب 4 : 24 حديث 57 . ( 2 ) المجموع 5 : 417 ، وبداية المجتهد 1 : 254 ، وبدائع الصنائع 2 : 28 ، والمغني لابن قدامة 2 : 463 ، وعمدة القاري 9 : 21 ، البحر الزخار 3 : 165 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 313 ، واللباب 1 : 144 ، والمجموع 5 : 417 ، وبداية المجتهد 1 : 253 ، والبحر الزخار 3 : 165 . ( 4 ) جمل العلم والعمل : 126 .